وكيل التربية: تجميد رصيد الموظف من الإجازات الدورية المستحقة عن عامي 2021-2020
أصدر وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، تعميماً لجميع قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية يقضي بالعمل بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بتجميد رصيد الاجازات الدورية.
وقال اليعقوب في تعميمه الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه: ( بالإشارة إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2021 بتاريخ 10 مايو 2021 الصادر في شأن المرسوم رقم ( 102 ) لسنة 2021 بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، لذا يرجى من كافة الجهات ذات الصلة تنفيذ المرسوم رقم [102] لسنة 2021 والعمل بما جاء به مع مراعاة ما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه، وذلك وفقا لما يلي:
1. تجميد رصيد الموظف من الإجازات الدورية المستحق عن عامي 2021،2020.
2. إعادة أي رصيد للموظف يكون قد سقط في 1-1-2020 أو في 1-1-2021 بسبب تجاوز الحد الأقصى لرصيد الإجازات المقرر قانونا.
3، في حال انتهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن الرصيد المجمد أو المتبقي منه بالإضافة إلى البدل النقدي المقرر (180 يوم) وفقا لنص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.4. تطبق كل من المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وأحكام الرصيد المجمد وفقا لما تقدم على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة.
فعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه
وكيل التربية: تجميد رصيد الموظف من الإجازات الدورية المستحقة عن عامي 2021-2020
أصدر وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، تعميماً لجميع قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية يقضي بالعمل بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بتجميد رصيد الاجازات الدورية.
وقال اليعقوب في تعميمه الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه: ( بالإشارة إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2021 بتاريخ 10 مايو 2021 الصادر في شأن المرسوم رقم ( 102 ) لسنة 2021 بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، لذا يرجى من كافة الجهات ذات الصلة تنفيذ المرسوم رقم [102] لسنة 2021 والعمل بما جاء به مع مراعاة ما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه، وذلك وفقا لما يلي:
1. تجميد رصيد الموظف من الإجازات الدورية المستحق عن عامي 2021،2020.
2. إعادة أي رصيد للموظف يكون قد سقط في 1-1-2020 أو في 1-1-2021 بسبب تجاوز الحد الأقصى لرصيد الإجازات المقرر قانونا.
3، في حال انتهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن الرصيد المجمد أو المتبقي منه بالإضافة إلى البدل النقدي المقرر (180 يوم) وفقا لنص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.
4. تطبق كل من المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وأحكام الرصيد المجمد وفقا لما تقدم على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة.
فعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه
إرسال تعليق