تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف الأخير الذي أيدت فيه حكما للمحكمة الإدارية الكلية قضى بدعوة هيئة القوى العاملة الى إلغاء لائحتها التنفيذية وانفردت القبس بنشره أمس، اعتمدت الهيئة لائحة جديدة، بشأن قواعد واجراءات منح الإذن بالعمل، بعد موافقة مجلس إدارتها على أن يتم تطبيقها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ومن أبرز ما تضمنته أن يتحمل مشغل العامل المخالف لقانون العمل نفقات تسفيره الى بلده.
وجاء تعديل «القوى العاملة» للائحة واصدار مواد جديدة تنفيذا للأحكام القضائية، في حين، توقعت مصادر مسؤولة أن يتم نشر اللائحة الجديدة في جريدة الكويت الرسمية الاسبوع المقبل.
وبالمقارنة بين اللائحتين القديمة والجديدة، يتبين أن الهيئة ألغت بنودا وأضافت أخرى جديدة على المواد الواردة فيها، حيث غيرت في المادة الـ11 من الفصل الخامس مسمى أصحاب الاعمال المسجلين على الباب الخامس، بحيث اصبح اسمهم «صاحب العمل» بدلا من عامل، وألغت البند الرابع من ضوابط وشروط تسجيل اشعار «صاحب العمل» على الباب الخامس الذي يشترط «أن يكون صاحب العمل مسجلا كمالك أو شريك أو مدير على نفس الملف».
وأجازت تحويل اشعار تسجيل صاحب العمل «الباب الخامس» لملف آخر تابع له حال توافر ذات الشروط المقررة لإصدار الإشعار، وألغت من المادة الـ11 شرطي «أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل وألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن الإجراء المراد القيام به».
دعم العمالة
وعُدلت المادة الـ12 لتسمح بإصدار اشعار تسجيل للعاملين في الخارج والعاملين في الأنشطة التي يتعذر على الهيئة اصدار اعتماد توقيع لها من مستحقي دعم العمالة الوطنية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُجدد اشعار التسجيل تلقائيا حال توافر الشروط المحددة لإصداره، شريطة موافقة العامل بالجهات الربحية على خصم قيمة رسوم الإصدار والتجديد من مبلغ الدعم المقرر للعمالة الوطنية.
أما تعديلات المادة الـ13 فقد أجازت اصدار اشعار التسجيل للعمالة الوطنية بأثر رجعي بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل متى توافرت في حقه الشروط المقررة بالمادة الـ11، على أن يتم تحصيل رسم الإصدار من خلال تحميله على ملف الشركة أو خصم قيمته من الدعم «العلاوة الاجتماعية». وغُير نص المادة الـ14 لتكون «يتم تجديد اشعار تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة تلقائيا بداية الشهر المحدد لانتهائه حال توافر الشروط المحددة».
وجاء في نص المادة الـ15 الجديد بأن اشعار التسجيل ينتهي بانتهاء القيد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويعتبر ملغًى من التاريخ المشار إليه دون الحاجة إلى اتخاذ أي اجراء من قبل العامل أو صاحب العمل، ويجوز لأصحاب العمل – خلال فترة سريان اشعار التسجيل – التقدم للهيئة بطلب الغائه أو الغاء اشعار التسجيل للعامل الوطني «الباب الثالث».
وحظرت المادة الـ16 على أصحاب العمل تسجيل عمالة وطنية لدى الهيئة صوريا لاستيفاء نسب العمالة الوطنية.
العمالة الوافدة
وسمحت اللائحة الجديدة في المادة الـ37 بتجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة الشهادة الثانوية العامة فما دون طبقا لقرارات الهيئة شرط استيفاء رسم سنوي قدره 250 دينارا ووثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من احدى شركات التأمين المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة التأمين.
وألغت بالتعديل الجديد شرط أن تكون وثيقة التأمين صادرة من إحدى الشركات المدرجة بالأسواق المالية وأبقت على الاستثناءات مع السماح بإعادة النظر في احكام هذه المادة قبيل مرور سنة من تاريخ صدور اللائحة.
أما نص المادة الـ46 الجديدة فتضمنت «يقع على صاحب العمل عند انتهاء العمل لأي سبب من الأسباب الالتزام بإلغاء إذن العمل الصادر للعامل، كما يلتزم اعادة العامل إلى بلده على نفقته، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتحمل الأخير نفقات عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع عن العمل بحق العامل من صاحب العمل الأصلي».
تغييرات في «إذن العمل»
غيَّرت «القوى العاملة» في المادتين الـ30 والـ32، في شأن اصدار تصاريح واذن العمل للعامل، كالتالي:
◄ تقليص مدة صلاحية جواز السفر من سنتين إلى سنة من تاريخ تقديم الطلب.
◄ وجود العامل داخل البلاد ولديه اقامة صالحة لإصدار اذن العمل.
◄ أن تكون وثيقة سفر العامل صالحة خلال مدة اذن العمل.
إصدار تصاريح لـ«أصحاب الأعمال»
إرسال تعليق