حددت الهيئة العامة للقوى العاملة أحكام الإلغاء النهائي لأذونات العمل فيما يلي:
يلغى إذن العمل لسقوط الإقامة خارج البلاد وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2 - وجود العامل خارج البلاد وسقوط الإقامة.
ويلغى إذن العمل لداعي المغادرة وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2 - تسلم العامل لمستحقاته او ما يفيد بعدم استحقاقه لأي مستحقات.
3 - وجود العامل داخل البلاد ولديه إقامة فعالة على القطاع الأهلي.
كما يلغى إذن العمل لوفاة العامل وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2 - ثبوت وفاة العامل من خلال الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويلغى إذن العمل لعامل متغيب وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2 - ان يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الخدمة.
3 - عدم وجود طلب معلق لنفس العامل.
4 - صدور بلاغ ترك عمل على العامل.
5 - إلغاء إقامة العمل بوزارة الداخلية بناء على بلاغ ترك العمل.
6 - التزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان قيمته 250 د.ك طبقا للقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
كما يلغى إذن العمل لعامل صدر ضده حكم نهائي وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2 - صدور حكم نهائي على العامل.
3 - إلغاء إقامة العمل بوزارة الداخلية بناء على الحكم النهائي.
4 - التزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان قيمته 250 د.ك طبقا للقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
ويلغى إذن العمل لعدم استكمال إجراءات الإقامة للعام المستقدم بتصريح عمل وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2 - ألا يكون العامل قد صدرت له إقامة بوزارة الداخلية بناء على إذن العمل المراد إلغاؤه.
3 - وجود العامل خارج البلاد.
وللهيئة إلغاء تأشيرات سمة دخول عمل بالشروط الآتية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2 - ألا يكون العامل قد دخل البلاد بالفعل.
3 - قيام صاحب العمل بتسليم النسخة الأصلية للتأشيرة المطبوعة او وجود بلاغ محرر لدى وزارة الداخلية بفقدان التأشيرة.
يتم إلغاء تأشيرات العمل آليا إذا انتهت صلاحية التأشيرة ولم يدخل العامل الى البلاد.
كما للهيئة إلغاء تصاريح العمل وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2 - أن يكون التصريح غير مرسل او تم رفضه بعد الإرسال من جانب وزارة الداخلية.
يقع على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب الالتزام بإلغاء إذن العمل الصادر للعامل، كما يلتزم في جميع الأحوال بإعادة العامل الى بلده على نفقته. وفي حال انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتحمل الأخير نفقات عودة العامل الى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع عن العمل بحق العامل من صاحب العمل الأصلي.
إرسال تعليق