اللائحة الجديدة لقانون العمالة المنزلية في الكويت

+ حجم الخط -

 




أصدر وزير العدل، جمال الجلاوي، قرارا وزاريا رقمه 22 /‏ 2022، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 /‏ 2015 المتعلق بالعمالة المنزلية، قضى بتعديل بعض مواد اللائحة القديمة واضافة مواد أخرى، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد.

 وتأكيدا لما نشرته القبس في 28 ابريل الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة في المادة الـ38 من اللائحة الجديدة، شروط نقل العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر، باستخدام قوة القانون، وذلك بناء على جملة أسباب هي: وفاة صاحب العمل، انفصال الزوجين، زواج العاملة داخل البلاد، فقدان صاحب العمل شروط الأهلية، ثبوت ارتكاب فعل أو قول أو اشارة ذات مدلول جنسي تصدر من صاحب العمل أو ممن يقيمون معه تجاه العامل المنزلي.

حددت اللائحة في المادة الثالثة ـ البند الخامس، شرطا جديدا يجب توفره لإصدار تراخيص مكاتب مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، وهي «ان يقدم خطاب ضمان مالي غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، صالح للأداء بأكمله، باسمه لمصلحة الهيئة، من احد البنوك المحلية بمبلغ 40 ألف دينار للمكاتب والمؤسسات، ومبلغ 100 ألف دينار للشركات»، وهو الأمر الذي لم يكن محددا في اللائحة السابقة.

حقوق العمالة

ومنعت اللائحة الجديدة خصم أي مبلغ من المستحقات المالية للعامل في أي حال من الأحوال، والحفاظ على حقوقه وإلزام صاحب العمل بـ«إطعام العامل المنزلي، وكسوته، وعلاجه وتمريضه»، ورفعت القوى العاملة الحد الادنى لأجر العامل المنزلي إلى 75 دينارا.

وحظرت الهيئة في المادة الـ35 «تسجيل بلاغ ترك عمل ضد العامل المنزلي بعد تقدمه بالشكوى إلى الادارة المختصة، على ان يسجل ضمن قاطني مركز ايواء العمالة الوافدة، وينظر في رفع الحظر بعد شهرين من تسوية الشكوى أو احالتها إلى القضاء المختص»، وذلك لتحقيق مزيد من الحماية للعمال.

وتغرم المادة الـ31 صاحب العمل المتأخر عن سداد أجر عامله المنزلي عن اليوم السابع لتاريخ الاستحقاق، مبلغ 10 دنانير عن كل شهر، اضافة للأجر المستحق.

شروط التراخيص

وتضمن البند الخامس شروطا جديدة لإصدار تراخيص المكاتب، بدءا من تقديم خطاب ضمان بـ40 ألف دينار في حال «فتح فروع للشركة عن كل فرع، فيما عدا الشركات المملوكة للدولة، على ان يكون ساريا لمدة عامين من تقديم الطلب، وان يلتزم بتجديده قبل انتهاء موعده بشهرين على الأقل، ولا تدفع عن قيمته فوائد، ولا يجوز لدائنيه الحجز عليه». وزاد البند المذكور بأنه «يحق للهيئة الخصم من قيمة الضمان دون الحاجة إلى أعذار، ودون ان يكون له أو للبنك الحق في الاعتراض على الخصم، وعلى ان يلتزم - في حالة الخصم الجزئي أو الخصم الكلي أو النقصان من مبلغ الضمان - بتغطية قيمته المقررة أو تقديم خطاب ضمان جديد بنفس القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا لم يقم بذلك، كان للهيئة الحق في اتخاذ كل الاجراءات القانونية، ويصبح الترخيص ملغى دون إخطار، في حين حددت اللائحة رسوما لإصدار التراخيص تبلغ قيمتها 250 دينارا».

مستحقات العامل وإجازاته

إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما مدفوعة الاجر بعد قضاء 11 شهرا في العمل.

راحة اسبوعية مدفوعة الاجر تحدد بـ24 ساعة متصلة عقب كل ستة ايام عمل.

الساعات الإضافية لا تتجاوز ساعتين باليوم الواحد ويستحق عليها أجر نصف يوم.

1 تعليقات

إرسال تعليق