أصدر وزير العدل، جمال الجلاوي، قرارا وزاريا رقمه 22 / 2022، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 / 2015 المتعلق بالعمالة المنزلية، قضى بتعديل بعض مواد اللائحة القديمة واضافة مواد أخرى، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد.
وتأكيدا لما نشرته القبس في 28 ابريل الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة في المادة الـ38 من اللائحة الجديدة، شروط نقل العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر، باستخدام قوة القانون، وذلك بناء على جملة أسباب هي: وفاة صاحب العمل، انفصال الزوجين، زواج العاملة داخل البلاد، فقدان صاحب العمل شروط الأهلية، ثبوت ارتكاب فعل أو قول أو اشارة ذات مدلول جنسي تصدر من صاحب العمل أو ممن يقيمون معه تجاه العامل المنزلي.
حددت اللائحة في المادة الثالثة ـ البند الخامس، شرطا جديدا يجب توفره لإصدار تراخيص مكاتب مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، وهي «ان يقدم خطاب ضمان مالي غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، صالح للأداء بأكمله، باسمه لمصلحة الهيئة، من احد البنوك المحلية بمبلغ 40 ألف دينار للمكاتب والمؤسسات، ومبلغ 100 ألف دينار للشركات»، وهو الأمر الذي لم يكن محددا في اللائحة السابقة.
حقوق العمالة
ومنعت اللائحة الجديدة خصم أي مبلغ من المستحقات المالية للعامل في أي حال من الأحوال، والحفاظ على حقوقه وإلزام صاحب العمل بـ«إطعام العامل المنزلي، وكسوته، وعلاجه وتمريضه»، ورفعت القوى العاملة الحد الادنى لأجر العامل المنزلي إلى 75 دينارا.
وحظرت الهيئة في المادة الـ35 «تسجيل بلاغ ترك عمل ضد العامل المنزلي بعد تقدمه بالشكوى إلى الادارة المختصة، على ان يسجل ضمن قاطني مركز ايواء العمالة الوافدة، وينظر في رفع الحظر بعد شهرين من تسوية الشكوى أو احالتها إلى القضاء المختص»، وذلك لتحقيق مزيد من الحماية للعمال.
وتغرم المادة الـ31 صاحب العمل المتأخر عن سداد أجر عامله المنزلي عن اليوم السابع لتاريخ الاستحقاق، مبلغ 10 دنانير عن كل شهر، اضافة للأجر المستحق.
شروط التراخيص
ليه ٨ أشهر معاش مش عارف اخدهم
ردحذفإرسال تعليق