للجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري برئاسة أستاذ دكتور فخري الدين الفقي، اعتمدت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، داعية المجلس الى الموافقة على ما انتهت اليه اللجنة.
وكانت اللجنة قد بحثت مشروع القانون وأشارت الى أنه يمنح المصريين في الخارج ميزة حيوية طالبوا بها دوما وتتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
وأكدت اللجنة أن الميزة هذه تحقق عددا من الأهداف منها حماية مصلحة المواطن المصري المقيم بالخارج بتيسير السبل له للاحتفاظ بسيارته وعدم اضطراره لبيعها بالخارج، بالإضافة إلى تخفيض حدة الطلب على السيارات الجديدة بما يؤدي الى موازنة النقص الحاصل في حجم المعروض من هذه السلعة الحيوية ومن ثم مقاومة الأسعار المرتفعة في السوق المحلي.
ولفتت اللجنة في تقريرها المرفوع الى مجلس النواب الى أهمية الاستفادة القصوى من تلك التمويلات سواء بالنسبة للدولة وللمصريين بالخارج، وجاءت فكرة مشروع القانون من أجل إكساب المصريين بالخارج ميزة وقيمة مضافة مقابل تحويلاتهم النقدية بالعملة الأجنبية وتشجيعا لهم على تحويل مدخراتهم وتعزيز لهذا المورد المهم من موارد النقد الأجنبي
نص مشروع القانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك والرسوم
نص مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وذلك بعد أن تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادربالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمةجميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة
المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
٢. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحةلإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بهاوبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد ، بدون عائد.
يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة.
لا تخـل أحـكـام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
تعد واقعة تهرب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
يصدر مجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منـه خـلال مـدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إرسال تعليق